للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول

أخذ المجاهد من الزكاة

لا خلاف فيما أعلم أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة (١) لقوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠] وسبيل الله المراد به الغزو (٢) .

جاء في الجامع البيان: في سبيل الله يعني في النفقة في نصرة دين الله. بقتال أعدائه وذلك هو غزو الكفار (٣) .

ولأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع يراد به الغزو (٤) .

قال تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة: ٤١] .


(١) بدائع الصنائع (٢/١٥٤) وتبيين الحقائق (١/٢٩٨) وحاشية ابن عابدين (٣/٢٨٩) وبلغة السالك (١/٢٣٣) والتلقين ص (١٧١) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٣٢٦) والجامع لأحكام القرآن (٨/١٧٠) والمعونة (١/٤٣) ومغني المحتاج (٤/١٨١) وروضة الطالبين (٢/٣٢١) والوسيط (٤/٥٦٣) والحاوي الكبير (٨/٥١١) وكشاف القناع (٢/١٠٧) والشرح الكبير (١/٧١٤) والمبدع (٢/٤٢٤) والمحلى بالآثار (٤/٢٧٥) .
(٢) قال محمد بن الحسن من الحنفية: المراد به منقطع الحاج، وقال في بدائع الصنائع جميع القرب، وقال بعضهم: المراد به طلبة العلم. انظر البحر الرائق (٢/٤٢٢) وبدائع الصنائع (٢/١٥٤) وهذا توسع في معنى في سبيل الله والصحيح ما تقرر أن المراد عند الإطلاق الغزو والجهاد في سبيل الله بالنفس. وإلا لم يكن للحصر فائدة انظر: الشرح الممتع (٦/٢٤٨) .
(٣) جامع البيان للطبري (٦/٤٠٢) .
(٤) بدائع الصنائع (٢/١٥٤) والحاوي الكبير (٨/٥١٢) وكشاف القناع (٢/١٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>