للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

شراء المجاهد السلاح من العدو

لا أعلم خلافا (١) في أنه يجوز شراء السلاح من العدو (٢) .

يدل على ذلك ما يلي:

١- عموم قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ... [الأنفال: ٦٠] .

قال ابن سعدي رحمه الله: (أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة، ثم قال: فإن لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) (٣) .

٢- ما جاء في السير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث بطائفة من سبايا بني قريظة إلى نجد والشام لبيعهم وشراء السلاح والخيل (٤) .

٣- ولأنه إذا جاز شراء الطعام والأدوية والأمتعة لحاجتهم لها (٥) فالسلاح من باب أولى. إذا تقرر هذا فإنه ينبغي للأمة الإسلامية أن تستغني عن شراء السلاح من يد العدو ببناء المصانع التي تنتج آلات الحرب من بنادق ومدافع ودبابات وطائرات وذخائر، وكافة الأسلحة، حتى لا يكون للكفار سبيل على المؤمنين. والله أعلم.


(١) وذلك بالقياس على جواز شراء الطعام والأمتعة منهم. انظر: شرح السير الكبير ... (٤/١٨٢) والمقدمات الممهدات (٢/١٥٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٨٤) ومجموع الفتاوى (٢٩/٢٧٥) .
(٢) المقصود بالعدو، من له أمان، أما الحربي فأمواله مباحة غير ممنوعة. انظر: الأم (٤/٢٨٥) .
(٣) تيسير الكريم الرحمن (٤/١٨٣) .
(٤) السيرة النبوية لابن هشام (٣/٢٤٥) عيون الأثر (٢/١١٢) سير أعلام النبلاء (السيرة النبوية) (١/٥١٥) والسيرة الحلبية (٢/٢٢١) .
(٥) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>