للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول

إذن الإمام في خروجه للجهاد

للمجاهد في خروجه للجهاد حالتان (١) :

الحالة الأولى: خروجه لطلب العدو في ديارهم.

الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين.

أما الحالة الأولى: وهي خروجه لطلب العدو في ديارهم.

فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على مشروعية استئذان الإمام، أو من يقوم مقامه (٢) .

جاء في المغنى (ولا يخرجون إلا بإذن الأمير..) (٣) .

وفي المقدمات لابن رشد (.. ولا يخرجوا إلا بإذنه..) (٤) .

واختلفوا في حكم خروج المجاهد بدون إذن الإمام إلى قولين:

القول الأول: إنه يحرم خروج المجاهد بدون إذن الإمام لأن إذنه في الخروج واجب.

بهذا قال المالكية (٥) والحنابلة (٦) وهو قول الحنفية إذا لم يكن فيمن خرج للجهاد منعة أو كان الإمام نهاهم عن الخروج للجهاد (٧) .


(١) أحكام إذن الإنسان في الفقه (٢/٦١١) .
(٢) انظر: المغني (١٣/٣٣) والمحرر في الفقه (٢/١٧٠) وشرح السير الكبير (١/١٢٣) والأم (٤/٢٤٢) والمقدمات الممهدات لابن رشد (١/٣٤٦) .
(٣) المغني (١٣/٣٣) .
(٤) المقدمات الممهدات لابن رشد (١/٣٤٦) .
(٥) مواهب الجليل (٤/٥٤٠) والمقدمات الممهدات (١/٣٤٦) .
(٦) المغني لابن قدامة (١٣/٣٣) وكشاف القناع (٢/٣٩٧) والفروع (٦/١٩٩) .
(٧) شرح السير الكبير (١/١٢٣) والفتاوى الهندية (١/١٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>