للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في الضمان

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف.

المطلب الثاني: ضمان لقطة دار الحرب.

المطلب الأول

ضمان (١) المجاهد السلاح المستعار إذا تلف

لا يخلو أن يكون تلف السلاح في يد المجاهد بتعدٍ منه، أو دون تعدٍ منه. فإن كان بتعدٍ منه، فلا أعلم خلافا بين الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى أنه يضمن.

جاء في مراتب الإجماع لابن حزم: أجمعوا أن المستعير إذا تعدى في العارية فإنه ضامن لما تعدى فيه منها (٣) .

وعلى هذا فالسلاح إذا تلف عند المجاهد بتعدٍ منه ضمنه بالاتفاق.

وإن كان دون تعدٍ منه فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يضمن وبهذا قال الحنفية (٤) والشافعية في الأصح فيما تلف باستعمال مأذون فيه (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) وابن حزم (٧) .


(١) الضمين: الكفيل، وضمنت المال ضمانا فأنا ضامن وضمين: التزمته، ويقال ضمنته المال: ألزمته إياه. انظر: لسان العرب (١٣/٢٥٧) مادة (ضمن) والمصباح المنير ص ... (٣٦٤) مادة (ضمن)

والمراد بالضمان في الأعيان المضمونة: التزام ردها أو قيمتها عند تلفها. انظر: المغني ... (٧/٧٦) .
(٢) البحر الرائق (٧/٤٧٩) وحاشية ابن عابدين (٨/٤٧٦) والمعونة (٢/١٢٠٨) وحاشية الخرشي (٦/٥٠١) مغني المحتاج (٣/٣١٩) والأم (٣/٢٤٤) والمغني (٧/٣٤١) والمبدع (٤/٢٥٦) والمحلى بالآثار (٨/١٣٨) .
(٣) مراتب الإجماع ص (٩٥) .
(٤) بدائع الصنائع (٥/٣٢٣) والبحر الرائق (٧/٤٧٨) .
(٥) مغني المحتاج (٣/٣٢٠) وروضة الطالبين (٤/٤٣٢) .
(٦) الإنصاف (٥/٢٠٠) والمبدع (٤/٢٥٦) وحاشية الروض المربع (٥/٣٦٥) .
(٧) المحلى بالآثار (٨/١٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>