انظر: لسان العرب (٩/٣٥٩) مادة (حبس) والمعجم الوسيط (٢/١٠٥١) . وشرعا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، وتسبيل منفعته من غلة وثمرة وغيرها. انظر: حاشية الروض المربع (٥/٥٣١) والإنصاف (٧/٣) . وقد ذهب عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى جواز الوقف ولزومه، والأصل في ذلك ما يلي:
١- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها.. قال - صلى الله عليه وسلم - (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف..) وفي الرواية قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ح رقم (٢٧٣٧) وكتاب الوصايا، باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ح رقم (٢٧٦٤) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الوصية، باب الوقف ح رقم (١٦٣٢) . ٢- إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جواز الوقف انظر: المدونة (٦/٩٨) والمقدمات الممهدات (٢/٤١٨) وروضة الطالبين (٥/٣٢٠) والوسيط في المذهب (٤/٢٣٧) والمغني (٨/١٨٥) وحاشية الروض المربع (٥/٥٣٠) وبدائع الصنائع (٥/٣٢٦) وحاشية ابن عابدين (٦/٥٢٠) والمحلى بالآثار (٨/١٤٩) وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى القول بجواز الوقف، إلا أنه لا يلزم عنده، فيجوز بيعه وهبته وتوريثه، لأنه بمنزلة العارية، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا حبس عن فرائض الله) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوقف، باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل، ح رقم (١١٩٠٧) والدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير، ح رقم (٤٠١٦) وقالا: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان، وزاد البيهقي: هذا اللفظ إنما يعرف من قول شريح. وانظر: المبسوط (١٢/٢٧) وبدائع الصنائع (٥/٣٢٦) واللباب في شرح الكتاب (٤/١٨٠) ونوقش قول أبي حنيفة: بأن حديث عمر رضي الله عنه نص في لزوم الوقف، فلا ينظر إلى ما سواه ولو بلغ أبا حنيفة لرجع إليه، والحديث الذي استدل به أبو حنيفة ضعيف، بل قال ابن حزم، موضوع. انظر: سبل السلام (٣/١٨٧) والاختيار للموصلي (٣/٤١) والمحلى بالآثار (٨/١٥٢) وبما تقدم يتقرر جواز الوقف ولزومه. والله أعلم.