للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السابع

خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه لا يجوز الخروج بالقرآن إلى أرض العدو إذا خيف عليه أن تناله أيديهم (١) جاء في مشارع الأشواق: (اتفقوا على أنه لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إلا في جيش يؤمن عليه فيه) (٢) .

يدل على ذلك: ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) (٣) .

وعند مسلم بلفظ (إنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) (٤) .

واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الخروج بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يخف عليه منهم كأن يكون الجيش آمنا إلى قولين:

القول الأول: أنه يحرم الخروج به إلى أرض العدو، ولو كان الجيش آمنا، قال بهذا المالكية (٥) والحنابلة (٦) وابن حزم (٧) .

واستدلوا بما يلي:

١- عموم حديث ابن عمر السابق (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) .


(١) المبسوط (١٠/٦٩) واللباب في شرح الكتاب (٤/١١٨) وبداية المجتهد (١/٣٩٣) وحاشية الخرشي (٤/١٨) وفتح الباري (٦/١٦٥) ومشارع الأشواق (٢/١٠٦٨ والمغني (١٣/٣٧ وكشاف القناع (٢/٣٩٧ والمحلى بالآثار (٥/٤١٨.
(٢) مشارع الأشواق (٢/١٠٦٨ وفتح الباري (٦/١٦٥) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد باب السفر بالمصحف إلى أرض العدو، ح رقم (٢٩٩٠) .
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار، ح رقم (١٨٦٩) .
(٥) حاشية الخرشي (٤/١٨) والذخيرة (٣/٤٠٥) قال: يكره ولعل ذلك كراهية تحريم.
(٦) المغني (١٣/٣٧) وكشاف القناع (٢/٣٩٧) .
(٧) المحلى بالآثار (٥/٤١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>