للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ذهب إليه المالكية فيه نظر، لما يلي:

١- أن الأصل عدم جواز أخذ الأجرة على الجهاد مطلقا، وما ذكره المالكية من الجعالة فهي من باب الأجرة، لأن المجاهد ينوب عن غيره من أجلها.

٢- أن الخروج بأجرة عن المجاهد يقدح في نية الخارج فيفوته الأجر والثواب.

٣- أن ذلك يؤدي إلى التكاسل عن الجهاد وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبهذا يظهر رجحان ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز استئجار المجاهد من ينوب عنه في الغزو مطلقا. والله أعلم.

المطلب الثالث

استئجار آلات الحرب

مطلوب من المجاهدين في سبيل الله الاستعداد للعدو بكل ما يستطيعون من قوة السلاح سواء كان ذلك عن طريق التصنيع أو الشراء أو العارية، وهذا جائز كله (١) .

وكذلك عن طريق الإجارة ولا أعلم من يخالف في جواز استئجار السلاح (٢) .

يدل على ذلك عموم قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: ٦٠] .

فيشمل الإعداد، الحصول على السلاح بكل الطرق المشروعة ومن ذلك الإجارة والله أعلم.


(١) راجع شراء الميماهر السلاح من العدو.
(٢) شرح السير الكبير (٣/٧٤) وتبيين الحقائق (٣/٢٥٥) وبداية المجتهد (٢/٢٢٨) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٧٦) والمغني (٨/٨٤) وشرح السنة للبغوي ... (١١/١٧) .
والمراد بالسلاح الذي يجوز استئجار هو الذي لا يتلف بالاستعمال، كالبندقية والمدفع والدبابة ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>