للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في العدة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في عدة زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله.

المطلب الثاني: في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة

المطلب الأول

عدة (١) زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله

لا تختلف زوجة المجاهد في العدة عن غيرها ممن مات عنها زوجها في غير الجهاد.

ولها في العدة حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون حاملا.

وعدتها في هذه الحالة تنقضي بوضع الحمل، وهذا قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف (٢) ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.

جاء في المغني (أجمعوا على أن المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها..) (٣) .


(١) العدة في اللغة: جمع عدد مأخوذ من العد والحساب، وهي مقدار ما يعد ومبلغه، وعدة المرأة تربصها المدة الواجبة عليها. انظر لسان العرب (٣/٢٨٤) مادة (عدد) والمصباح المنير ص (٣٩٦) والمعجم الوسيط ص (٥٨٧) وشرعا، تربص محدود شرعا يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته انظر: التعريفات ص (١٩٢) وكشاف القناع ... (٤/٣٥٩) .
(٢) المبسوط (٦/٣١) وبداية المجتهد (٢/٩٩) وفتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/٥٩٢) ونيل الأوطار (٦/٢٨٨) وكشاف القناع (٤/٣٦٠) والمبدع (٨/١٠٩) والمحلى بالآثار (١٠/٧٢) .
(٣) المغني (١١/٢٢٧) وانظر: التمهيد (٢٠/٣٣) والإجماع لابن المنذر ص (٢٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>