للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله: (واعلفوا) يدل على جواز تموين المركوب من أرض العدو.

٢- ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأنه لا يمكنهم أن يصطحبوا من التموين مقدار ما يكفيهم فالحاجة إلى تموين المركوب كالحاجة إلى الطعام من الغنيمة (١) .

إذا تقرر جواز تموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو، فإن المركوب يختلف باختلاف الزمان، فكان المركوب في الزمن الماضي من الدواب وهذا ما جاءت النصوص به وبجواز العلف له من أرض العدو.

أما العصر الحاضر فالمركوب طائرات ودبابات وناقلات، ونحو ذلك من وسائل النقل المختلفة وآليات الحرب المتعددة، وهذه الآليات تقوم مقام الدواب في الزمن الماضي وعلى هذا يجوز تزويدها بالوقود وما تحتاج إليه من الغنيمة في أرض العدو. والله أعلم.

المسألة الرابعة

استعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: يجوز استعمال الأدوية من الغنيمة في أرض العدو عند الحاجة إلى ذلك، وبهذا قال الحنابلة (٢) والمالكية إذا كانت من نبت الأرض (٣) وقول عند الشافعية (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- أن الأدوية من الطعام، والطعام يجوز الأكل منه بقدر الحاجة بالاتفاق.

٢- أن الحاجة تدعو إلى ذلك، لصعوبة حمل الدواء والحاجة لإنقاذ المرضى والجرحى (٥) .


(١) المبسوط (١٠/٣٤) والحاوي (١٤/١٦٨) والمغني (١٣/١٣٦) .
(٢) المغني (١٢/١٢٨) وكشاف القناع (٢/٣٩٨) .
(٣) الذخيرة (٣/٤٢٠) .
(٤) روضة الطالبين (١٠/٢٦٢) والحاوي الكبير (١٤/١٦٨) .
(٥) المغني (١٣/١٢٨) وكشاف القناع (٢/٣٩٨) والحاوي الكبير (١٤/١٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>