للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم - «مره فليراجعها..» (١) .

المطلب الثاني

إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت

إذا خرج المجاهد للقتال في سبيل الله وزوجته في العدة من طلاق رجعي، ثم راجعها قبل أن تنتهى عدتها، ولم تعلم أنه راجعها فلما انتهت عدتها تزوجت اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في صحة النكاح الثاني إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن النكاح باطل ويفرق بينهما وهي زوجة الأول سواء دخل بها الثاني، أم لا.

وهذا قول الحنفية (٢) والشافعية (٣) والصحيح من مذهب الحنابلة (٤) إلا أن الحنابلة اشترطوا إقامة البينة على الرجعة (٥) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك فنكحت قال: (هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل) (٦) .


(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق، باب وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ح رقم (٥٣٣٢) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ح رقم (١٤٧١) واللفظ لمسلم.
(٢) المبسوط (٦/٢٣) وبدائع الصنائع (٣/٢٨٦) .
(٣) الأم (٥/٢٤٤) وروضة الطالبين (٨/٢٥٥) .
(٤) المغني (١٠/٥٧٣) والإنصاف (٩/١٦٠) والمبدع (٧/٣٩٧) وكشاف القناع (٤/٣٠٠) .
(٥) المراجع السابقة.
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الرجعة باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك، ح رقم (١٥١٨٧) والشافعي في الأم (٥/٢٤٥) وابن حزم في المحلى بالآثار (١٠/٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>