للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

الإنذار بالهجوم

الإنذار بالهجوم على العدو وعدمه مبني على بلوغ دعوة الإسلام إلى العدو وعدمها. وقد سبق الحديث عن ذلك في دعوة العدو قبل القتال (١) .

فمن لم تبلغه دعوة الإسلام يجب إنذاره بالهجوم باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى (٢) واستدلوا بما يلي:

١- حديث بريدةالسابق ذكره وفيه: (.. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبو فاستعن بالله وقاتلهم..) (٣)

وجه الدلالة أن الدعوة إلى الإسلام، أو قبول إعطاء الجزية مبالغة في إنذارهم.

٢- ولأن إنذار من لم تبلغه الدعوة، ربما أدى إلى انصياعهم للحق إذا عرفوه فيسلمون ونسلم من القتال (٤) .

أما من بلغته الدعوة الإسلامية من الكفار.

فقد ذهب جمهور الفقهاء (٥) إلى جواز قتالهم دون إنذار وطلب غرتهم.

واستدلوا على ذلك: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم) (٦) .


(١) انظر الفرع الأول.
(٢) المبسوط (١٠/٦) والمدونة (٢/٢) والأم (٤/٢٣٩) والمغني (١٣/٢٩) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) فتح القدير (٥/١٩٦) والمعونة (١/٦٠٤) .
(٥) المبسوط (١٠/٦) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٦) وروضة الطالبين (١٠/٢٣٩) والمغني (١٣/٣٠) .
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>