وقد ذكره ابن حجر: أن عمرا وابن عباس وغيرهما كرها الإحراق بالنار مطلقا حتى في حال القتال. انظر: فتح الباري (٦/١٨٥) لكن يمكن حمل هذه الكراهة على كون ذلك في حال القدرة عليهم دون إحراق والله أعلم. (٢) إذا كان فيهم أسرى مسلمون، فقد سبق الحديث عن ذلك وذكر خلاف الفقهاء في مسألة تترس العدو بأسرى المسلمين. (٣) هو: جنادة بن أبي أمية الأزدي الدوسي من كبار التابعين، حدث عن معاذ بن جبل وعمر وعبادة وغيرهم، ولي البحرين لمعاوية وشهد فتح مصر ثقة قال ابن يونس: توفي سنة (٨٠) هـ وقيل: غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (٤/٦٢) وتهذيب التهذيب ... (٢/٩٩) . (٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد باب كراهية أن يعذب بالنار ح رقم (٢٦٤٧) ورقم (٢٦٤٨) .