للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترجيح

الراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء أن شهداء المعركة لا يغسلون، للسنة الصحيحة لترك غسل من قتل في المعركة، كما في شهداء أحد، ولأن دفنهم بدمائهم دون غسل ميزة للشهداء يوم القيامة.

كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك» (١) .

الفرع الثاني

غسل الشهيد إذا قتل جنبا

اختلف الفقهاء- رحمهم الله تعالى- في الشهيد إذا قتل جنبا في أرض المعركة هل يغسل، أم لا؟ إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يغسل، وبهذا قال المالكية على الأظهر (٢) والأصح عند الشافعية (٣) وقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥) .

واستدلوا بما يلي:

١- عموم الأدلة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يغسل شهداء أحد، كما سبق في حديث جابر، وأنس بن مالك (٦) رضي الله عنهما ولم يميز بين من كان جنبا أو غيره.


(١) سبق تخريجه.
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة (١/٢٧٩) وحاشية الخرشي (٢/٣٦٩) وحاشية الدسوقي ... (١/٤٢٦) .
(٣) المجموع (٥/٢٢٣) وروضة الطالبين (٢/١٢٠) ومغني المحتاج (٢/٣٥) والحاوي الكبير (٣/٣٧) .
(٤) تبيين الحقائق (١/٢٤٩) والاختيار للموصلي (١/٩٧) .
(٥) الإنصاف (٢/٤٩٩) والمبدع (٢/٢٣٥) .
(٦) غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>