للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الحنفية إلى أن القبر ينبش ما لم يهل عليه التراب، فإذا أهيل على الميت التراب فيحرم نبشه حينئذ، إلا لحق آدمي كأن يدفن في أرض مغصوبة، أو بمال معه فإنه ينبش (١) والذي يظهر أن الضرورة إذا وجدت وكان لنبش القبر مصلحة راجحة، فإن القبر ينبش وتستخرج الجثة سواء تغيرت، أم لا، والله أعلم.

الفرع الرابع

إبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة

السنة في شهداء المعركة أن يدفنوا في ميدان المعركة.

قال ابن القيم رحمه الله: (إن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر) (٢) .

والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا إلى المدينة) (٣) .

إذا تقرر هذا. فإن الشهيد إذا لم يمكن دفنه في ميدان المعركة، لصعوبة دفنه، أو عدم صلاحية المكان لدفنه (٤) أو لغرض صحيح يتطلب بقاءه دون دفن.


(١) تحفة الفقهاء (١/٢٥٦) والمبسوط (٢/٧٣) والبحر الرائق (٢/٣٤١) .
(٢) زاد المعاد لابن قيم الجوزية (٣/٢١٤) .
(٣) أخرجه الترمذي في سننه بشرح السندي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، ح رقم (١٥١٦٩) وأبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهية ذلك، ح رقم (٣١٦٣) والترمذي في صحيحه مع عارضة الأحوذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله، ح رقم (١٧١٧) عن جابر بلفظ (لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردوا القتلى إلى مصارعهم) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) كالبحر فإن المقاتلين في البحر إذا استشهدوا ينقلون إلى أقرب مكان في البر ليدفنوا فيه فإن لم يمكن وخافوا عليهم من الفساد وضعوهم في الثلاجة إن وجدت حتى يتمكنوا من دفنهم في البر وجوبا، فإن لم يوجد معهم ثلاجة وخافوا عليهم الفساد، فإنهم يلقون بهم في البحر ويربطون عليهم ما يغوص بهم إلى أعماق البحر. انظر فتح القدير ... (٢/١٠٢) وحاشية ابن عابدين (٣/١٤٠) وحاشية الخرشي (٢/٣٨٠) والمغني ... (٣/٤٣١) والأم (١/٢٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>