واصطلاحًا: ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته دينا باستقراضه، فهو أعم من القرض. انظر: حاشية ابن عابدين (٧/٣٨٣)) . (٢) راجع: إذن الدائن في خروج المجاهد ص (٢٨٩) . (٣) الحجة على أهل المدينة (٢/٦٩٥) ومختصر اختلاف العلماء (٤/٢٨٠) والمدونة (٤/٤١) وبلغة السالك (٢/١٠٦) قواعد الأحكام للعز بن بعد السلام (٢/٢٤) وعون المعبود ... (٩/١٣٩) والمغني (٦/٥٨٥) وحاشية الروض المربع (٥/١٦٥) وتوضيح الأحكام ... (٤/١١٥) . (٤) مراتب الإجماع لابن حزم ص (٥٨) . (٥) أخرجه البخاري مع الفتح، كتاب الاستقراض باب مطل الغني ظلم، ح رقم (٢٤٠٠) ومسلم مع شرح النووي، كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني، ح رقم (١٥٦٤) . (٦) سبل السلام (٣/١٢٦) وفتح الباري (٤/٥٨٦) وشرح صحيح مسلم (١٠/٤٨٦) والمصباح المنير ص (٢٠٥) .