للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

مطالبة المجاهد بالدين (١) الحال

سبق بيان أن من عليه دين حال لا يجوز له الخروج إلى الجهاد إذا كان فرض كفاية إلا بإذن صاحب الدين، إلا أن يترك وفاء أو يقيم كفيلا أو يوثق دينه برهن (٢) .

فإذا حل الدين على المجاهد وهو في الجهاد فإن لصاحب الدين مطالبته بدينه، ويلزمه الوفاء بالدين مع القدرة على ذلك باتفاق الفقهاء (٣) -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- جاء في مراتب الإجماع: (أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد ففرض عليه أداء الحق لمن هو له عليه إذا أمكنه ذلك) (٤) .

يدل على ذلك ما يلي:

١- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني ظلم» (٥) فالحديث دليل على تحريم المطل وهو: المدافعة والتسويف بوعد الوفاء مرة بعد مرة فيؤخر ما استحق أداؤه بغير عذر (٦) وهذا عام في كل قادر على الوفاء.


(١) الدين: القرض وثمن المبيع. انظر: المصباح المنير ص (٢٠٥) مادة (دين)
واصطلاحًا: ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته دينا باستقراضه، فهو أعم من القرض. انظر: حاشية ابن عابدين (٧/٣٨٣)) .
(٢) راجع: إذن الدائن في خروج المجاهد ص (٢٨٩) .
(٣) الحجة على أهل المدينة (٢/٦٩٥) ومختصر اختلاف العلماء (٤/٢٨٠) والمدونة (٤/٤١) وبلغة السالك (٢/١٠٦) قواعد الأحكام للعز بن بعد السلام (٢/٢٤) وعون المعبود ... (٩/١٣٩) والمغني (٦/٥٨٥) وحاشية الروض المربع (٥/١٦٥) وتوضيح الأحكام ... (٤/١١٥) .
(٤) مراتب الإجماع لابن حزم ص (٥٨) .
(٥) أخرجه البخاري مع الفتح، كتاب الاستقراض باب مطل الغني ظلم، ح رقم (٢٤٠٠) ومسلم مع شرح النووي، كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني، ح رقم (١٥٦٤) .
(٦) سبل السلام (٣/١٢٦) وفتح الباري (٤/٥٨٦) وشرح صحيح مسلم (١٠/٤٨٦) والمصباح المنير ص (٢٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>