للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- ولأن الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين، فلزم أداؤه لما ثبت عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» (١) .

أما إذا عجز عن سداد الدين لإعساره فإنه يلزم صاحب الدين إنظاره حتى يوسر ولا تحل مطالبته بالدين باتفاق الفقهاء (٢) -رحمهم الله تعالى فيما أعلم-.

يدل على ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠] .

فإن كان موسرا لكنه لم يتمكن من أداء الدين لانشغاله بالقتال في سبيل الله، فإن له التأخر إلى أن يقدر على الأداء، ولا يدخل ذلك تحت المماطلة المحرمة، لأن له عذرا يمنعه من الأداء (٣) والله أعلم.


(١) صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، ح رقم (١٨٨٦) .
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٣/٣٩٣) واللباب في شرح الكتاب (٢/٧٤) والتفريع (٢/٢٤٧) والتلقين ص (٤٢٩) وسبل السلام (٣/١٢٦) وفتح الباري (٤/٥٨٦) ومغني المحتاج (٣/١١٥) وحاشية الروض المربع (٥/١٦٣) والمغني (٦/٥٨٥) وتوضيح الأحكام (٤/١١٦) .
(٣) شرح صحيح مسلم للنووي، (١٠/٤٨٦) وحاشية الروض المربع (٥/١٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>