للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين، فقالوا يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال: قم يا فلان (١) فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر) (٢) .

المطلب الثالث

قتل المجاهد نفسه في الأسر

القول في هذا المطلب كالقول في المطلب السابق، وهو قتل المجاهد نفسه في المعركة.

فإن قتل الأسير نفسه خطأ لم يكن عليه شيء، ويرجى له الشهادة في سبيل الله.

وإن قتل نفسه عمدا، للخوف من التعذيب في الأسر فقد فعل محرما وكبيرة من كبائر الذنوب يستحق العقاب على ذلك، وقد سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة فلا حاجة لذكرها هنا (٣) .

أما إن قتل نفسه عمدا، لأنه يعذب من أجل الإفضاء بأسرار المجاهدين وكشف خطط الجيش ومواقع السلاح، فقد ذهب بعض من كتب عن الجهاد حديثا إلى أنه يجوز للأسير أن يقتل نفسه عمدا، حتى يحفظ أسرار المجاهدين (٤) .

واستشهدوا على ذلك بأقوال الفقهاء على جواز أن يلقي المجاهد بنفسه على العدو وإن كان يعلم أنه مقتول لا محالة، لأنه يرى في ذلك خيرا للمسلمين (٥) .

وكذلك بما جاء عن ابن قدامة في المغني: أن المحاربين لو ألقوا على مركب المجاهدين نارا فاشتعلت فيه وأيقنوا بالهلاك فإن لهم أن يبقوا في المركب حتى يموتوا ولهم أن يلقوا بأنفسهم في الماء ليموتوا غرقا (٦) .


(١) المردا به: بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انظر: الإصابة (١/٤٥٥) ت رقم (٧٣٦) فتح الباري (٧/٦٠١) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزة خيبر، ح رقم (٤٢٠٤) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإيمان باب بيان غلط تحريم قتل الإنسان نفسه، ح رقم (١١١) .
(٣) راجع المطلب الأول.
(٤) الجهاد والفدائية في الإسلام للشيخ حسن أيوب ص (١٦٧، ١٦٦) والعمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي، لنواف هايل تكروري ص (١٤٠) .
(٥) شرح السير الكبير (٤/٣٠٩) .
(٦) المغني (١٣/١٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>