للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع

إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم

إذا أطلق العدو الأسير المسلم بشرط أن يبقى في ديارهم ولا يخرج منها ولا يخونهم في شيء من الأموال والأنفس.

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الوفاء بهذا الشرط إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يلزمه الوفاء بالشرط.

وبهذا قال الحنابلة (١) والمالكية في قول (٢) .

واستدلوا بما يلي:

١- عموم قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: ٩١] .

٢- وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون عند شروطهم) (٣) .

القول الثاني يلزمه الوفاء بالشرط في إنه لا يقتل أحد منهم ولا يأخذ شيئا من أموالهم ولا يلزمه الشرط في البقاء في بلادهم، ويجب عليه الخروج من بلادهم، وبهذا قال الحنفية (٤) ، والمالكية في قول (٥) والشافعية (٦) .

واستدلوا بما يلي:


(١) المغني (١٣/١٨٥) وكشاف القناع (٢/٤٢٩) .
(٢) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) وحاشية الخرشي (٤/٢١) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الإجارة باب أجرة السمسرة (٤/٥٦٩) .
(٤) شرح السير الكبير (٤/٣٠٦) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٣/٤٩١) .
(٥) التاج والأكيل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) .
(٦) الأم (٤/٢٧٥) وروضة الطالبين (١٠/٢٨٢، ٢٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>