للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع

إتلاف الكتب وفيه نوعان:

الفرع الأول: إتلاف الكتب الضارة.

الفرع الثاني: إتلاف الكتب النافعة.

الفرع الأول

إتلاف الكتب الضارة

لا خلاف بين الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجب (٢) إتلاف الكتب الضارة، ككتب الكفر (٣) والإلحاد وكتب الفحش والفسق التي تدعوا إلى الرذيلة.

وينظر الإمام إن كان لما هي مكتوبة فيه قيمة ومنفعة للمسلمين محا الكتابة وجعل ما كان مكتوبا فيه في الغنيمة وإلا أتلف الجميع.

لأن في ترك هذه الكتب الضارة فتنة، ولا يؤمن ضلال من في قلبه هوى أو شهوة (٤)

ولأن في هذه الكتب ضررا على المسلمين (والضرر يزال) (٥) .


(١) شرح السير الكبير (٣/١٤١) والفتاوى الهندية (٢/٢١٥) والأم (٤/٢٦٣) والحاوي الكبير (١٤/١٧٠) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٩) والمغني (١٣/١٣٠) وكشاف القناع (٢/٣٧٧) ولم يصرح المالكية بشيء في ذلك - حسب ما اطلعت عليه من كتبهم - لكن ذلك يدخل تحت قاعدة الضرر يزال وهم يقولون بذلك والله أعلم.
(٢) قال بعض الحنابلة، والشافعية يجب إتلاف كتبهم، وهذا التعبير أولى من التعبير بالجواز لخشية الافتتان بكتبهم انظر: كشاف القناع (٢/٣٧٧) والإنصاف (٤/١٢٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٩) .
(٣) ويدخل في ذلك التوراة والإنجيل لأنهما حرفا. انظر: الحاوي الكبير (١٤/١٧٠) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٩) والمغني (١٣/١٣٠) .
(٤) شرح السير الكبير (٣/١٤٢) .
(٥) قاعدة فقهية انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>