للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

إذن الوالدين في خروجه للجهاد

لا يخلو أن يكون الجهاد في حق الابن متعينا، أو غير متعين، ولا يخلو الوالدان أن يكونا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا.

فهنا حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الجهاد متعينا في حق الابن.

وفي هذه الحالة لا يشترط إذن الوالدين لخروج الابن إلى الجهاد باتفاق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم.

والأدلة على هذه الحالة ما يلي:

١- قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة: ٤١] .

وقد تعددت الأقوال في معنى {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا} قال في جامع البيان: وأولى الأقوال أن يقال: إن -الله تعالى ذكره- أمر المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله، خفافا وثقالا، وقد يدخل في الخفاف كل من كان سهلا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك، وصحة جسمه وشبابه، ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من الاشتغال، وقادر على الظهر والركاب؟ ويدخل في الثقال من كان بخلاف ذلك (٢) .


(١) بدائع الصنائع (٦/٥٨) وتبيين الحقائق (٣/٢٤١، ٢٤٢) وبداية المجتهد (١/٣٨٤) والمعونة (١/٦٠٢) وروضة الطالبين (١٠/٢١٤) والمغني (١٣/٢٦) وحاشية الروض المربع (٤/٢٦١) وابن حزم في المحلى بالآثار (٥/٣٤١) إلا أنه قال: إذا كان بخروجه يضيعا أو أحدهما فلا يجوز له الخروج.
(٢) جامع البيان للطبري (٦/٣٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>