(٢) المبسوط (١٠/٥) وبدائع الصنائع (٦/٩٦) وفتح القدير (٥/٢٠١) وحاشية الخرشي ... (٤/٢٠) ومواهب الجليل (٤/٥٤٨) والأم (٤/٢٤٥) والحاوي الكبير (١٤/١٧٥) والمغني (١٣/١٩٩) وكشاف القناع (١/٣٨٠) . (٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة، ح رقم (٤١٩٢) من حديث طويل وفيه قال قتادة: (بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك) أي بعد قصة العرينين كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة قال ابن حجر وهو موصول بالإسناد المذكور، انظر: فتح الباري (٧/٥٨٢) . (٤) سبق تخريجه. (٥) والمقصود: أنه إذا كان ارتكاب المفسدة يحقق مصلحة راجحة على المفسدة جاز ذلك فالتمثيل بالعدو مفسدة، لكن إذا كانت المصلحة التي تحصل للمسلمين من التمثيل بهم أعظم من مفسدة التمثيل جاز التمثيل بهم. راجع قاعدة المصلحة والفسدة. الموافقات للشاطبي (٢/٢٠) وما بعدها.