(٢) المغني (١٣/١٤٨) وزاد المعاد (٣/٣٥٠) وهذا نص عليه الحنابلة في المقاتل مع الجيش، ولم أجد للفقهاء غيرهم قولا في ذلك - حسب ما اطلعت عليه- إلا أنهم أجازوا للمستأمن المسلم في دار الحرب أن يتزوج وهو تحت يد الكفار، فالمجاهد مع الجيوش الإسلامية أولى بالجواز، فيظهر أنه لا خلاف في هذه المسألة والله أعلم، انظر: مغني المحتاج (٤/٣١٢) وشرح السير الكبير (٥/١٠٠) والمدونة (٢/٣٠٦) . (٣) هو: سعيد بن أبي هلال الليثي، أبو العلاء المصري، أحد الثقات، قيل: ولد بمصر سنة ٧٠ هـ ونشأ بالمدينة ثم رجع إلى مصر، روي عن جابر وأنس مرسلا، وروي عنه خالد بن يزيد، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد وغيرهم، توفي سنة ١٣٥ هـ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (٦/٣٠٣) وتهذيب التهذيب (٤/٨٣) . (٤) هي: أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث الخثعمية، أخت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمها، كانت من المهاجرات إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، تزوجها أبو بكر الصديق بعد مقتل جعفر، وأوصى أن تغسله ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروي عنها كثير من الصحابة والتابعين، انظر الإصابة (٨/١٤) ت رقم (١٠٨٠٩) وطبقات ابن سعد (٨/٢٨٠) . (٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد باب جامع الشهادة ح رقم (٢٨٧١) . (٦) المغني (١٣/١٤٨) .