للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول

فداء الأسرى

وفيه فرعان:

الفرع الأول: فداء الأسرى بالمال.

الفرع الثاني: فداء الأسرى بأسرى من العدو.

الفرع الأول

فداء الأسرى بالمال

اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز فداء الأسرى المسلمين من أيدي العدو بالمال غير السلاح (٢) .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- حديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض) (٣) .

٢- وعن أبي جحيفة (٤) - رضي الله عنه - قال: قلت لعلي - رضي الله عنه - هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: (لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وما أعلمه إلا فهما


(١) بدائع الصنائع (٦/٩٥) وشرح السير الكبير (٤/٣١١) والقوانين الفقهية لابن الجزي ص (١٣٣) وحاشية الخرشي (٤/٩٧) والحاوي الكبير (١٤/٣٥٤) وكشاف القناع ... (٢/٣٨٢) والمحلى بالآثار (٥/٣٦٤) .
(٢) خالف أشهب من المالكية فقال: يجوز بالخيل والسلاح إذا لم يخش بذلك الظهور على المسلمين وقال النووي في روضة الطالبين: يجوز بأسلحتنا التي في أيديهم فقط. ولا وجه لهذين القولين، ودفع الأسلحة إليهم فيه ظهور على المسلمين وتقوية للكافرين. انظر: حاشية الخرشي (٤/٩٧) وحاشية الدسوقي (٢/٢٠٨) والذخيرة (٣/٣٩٠) وروضة الطالبين (١٠/٢٥١) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير ح رقم (٣٠٤٦) .
(٤) هو: وهب بن عبد الله من مسلم بن جنادة بن حبيب السوائي، توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو لم يبلغ الحلم، حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحب عليا بن أبي طالب رضي الله عنه وولاه شرطة الكوفة، مات سنة ٦٤ هـ انظر: الإصابة (٦/٤٩٠) ت رقم (٩١٨٧) وأسد الغابة ... (٤/٦٨٤) وت رقم (٥٤٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>