(٢) خالف أشهب من المالكية فقال: يجوز بالخيل والسلاح إذا لم يخش بذلك الظهور على المسلمين وقال النووي في روضة الطالبين: يجوز بأسلحتنا التي في أيديهم فقط. ولا وجه لهذين القولين، ودفع الأسلحة إليهم فيه ظهور على المسلمين وتقوية للكافرين. انظر: حاشية الخرشي (٤/٩٧) وحاشية الدسوقي (٢/٢٠٨) والذخيرة (٣/٣٩٠) وروضة الطالبين (١٠/٢٥١) . (٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير ح رقم (٣٠٤٦) . (٤) هو: وهب بن عبد الله من مسلم بن جنادة بن حبيب السوائي، توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو لم يبلغ الحلم، حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحب عليا بن أبي طالب رضي الله عنه وولاه شرطة الكوفة، مات سنة ٦٤ هـ انظر: الإصابة (٦/٤٩٠) ت رقم (٩١٨٧) وأسد الغابة ... (٤/٦٨٤) وت رقم (٥٤٨٦) .