للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثامن عشر

الصلاة لخوف ثبت توهمه

المقصود أن المجاهدين إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا، فصلوا صلاة الخوف ثم تبين أنه ليس عدوا، أو أنه عدو لكن بينهم وبينه ما يمنع وصوله إليهم، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في إعادة الصلاة في هذه الحالة إلى قولين:

القول الأول: أن عليهم الإعادة إن أدركوا الوقت، أو القضاء إن خرج الوقت، وإلى هذا ذهب الحنفية (١) وهو قول عند المالكية (٢) والأظهر من قولي الشافعية إذا صلوا صلاة الخوف الشديد أو إذا صلوا وهم في دار الإسلام (٣) والصحيح من مذهب الحنابلة سواء كانت الصلاة صلاة شدة خوف أو غيرها (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- أن ما ترك من أفعال الصلاة على وجه الخطأ كتركه له عمدا، وقد ترك بعض واجبات الصلاة وأركانها وشرائطها كاستقبال القبلة والركوع والسجود فوجب أن يعيد الصلاة (٥) .

٢- أنهم مخطئون في ظنهم ولا عبرة بالظن البين خطؤه (٦) فالخوف غير متحقق فلا صلاة دون حصول الخوف وتحققه كمن أخطأ أو شك في الطهارة (٧) .


(١) المبسوط (٢/٤٩) وفتح القدير (٢/٦٢) .
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/٣٥٣) والذخيرة (٢/٤٤٢) .
(٣) الأم (١/٢٢٥) والحاوي (٢/٤٧٢) وروضة الطالبين (٢/٦٣) .
(٤) المغني لابن قدامة (٣/٣١٩) وكشاف القناع (١/٥٠١) والأنصاف (٢/٣٦٢) .
(٥) الحاوي (٢/٤٧٢) والمغني لابن قدامة (٣/٣١٩) .
(٦) قاعدة من قواعد الشافعية انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٥٧) .
(٧) مغني المحتاج (١/٥٨١) وكشاف القناع (١/٥٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>