للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنه لا إعادة عليهم، وهذا قول عند المالكية (١) وقول عند الشافعية في حالة صلاة شدة الخوف (٢) وهو قول عند الحنابلة (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١- أن الله أباح لهم الصلاة عند وجود الخوف لا عند وجود العدو والخوف موجود وهو سبب الرخصة (٤) .

٢- أنهم صلوا على اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطأوا القبلة (٥) .

الترجيح

الذي يظهر أن القول بإعادة الصلاة إذا صلوا صلاة شدة الخوف هو الراجح؛ لأنهم تركوا بعض أركان الصلاة بناء على ظن خاطئ فتجب عليهم الإعادة.

أما قولهم أن الله أباح الصلاة عند وجود الخوف: فهذا صحيح لكن الخوف هنا غير متحقق.

أما في حالة الخوف غير الشديد فإن الصلاة كاملة بأركانها وواجباتها وإنما حصل تغيير في الكيفية والعفو في هذا أولى من الإعادة

أما في حالة تحقق وجود العدو ولا حائل بينهم وبين المجاهدين فإن سبب الترخيص متحقق فلا إعادة وأما أن نيتهم الصلح فلا أحد يعلم بالنيات إلا الله سبحانه وتعالى.


(١) حاشية الدسوقي (١/٣٩٤) والذخيرة (٢/٤٤٢) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٧) والجامع لأحكام القرآن (٥/٣٥٣) .
(٢) الحاوي (٢/٤٧٢) ومغني المحتاج (١/٥٨١) والأم (١/٢١٨) .
(٣) الإنصاف (٢/٣٦٢) والمغني (٣/٣٢٠) .
(٤) الحاوي (٢/٤٧٣) ومغني المحتاج (١/٥٨١) والذخيرة (٢/٤٤٢) وحاشية الخرشي ... (٢/٢٨٧) .
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/٣٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>