جاء في اللسان: أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه وأهل الرجل زوجه وتأهل الرجل تزوج. انظر لسان العرب (١١/٣، ٢٩) مادة (أهل) . (٢) قال المالكية، والشافعية: إذا كان معها من تأمن معه على نفسها ولو جماعة من النساء جاز لها بدون محرم، والحديث يخالف ما ذهبوا إليه ويؤيد ما قرره الحنفية، والحنابلة من اشتراط المحرم من زوج أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح على التأييد انظر: المعونة (١/٥٠١) وشرح الزرقاني (٢/٥٣٤) والتلقين ص ٢٠٢ والمجموع (٧/٦٩) ورحمة الأمة ص ١١٠ ورءوس المسائل ص ٢٤٦ وتحفة الفقهاء (١/٣٨٧) والفروع (٣/٢٣٤) . (٣) لم أجد من ذكر اسمه. (٤) لم أجد من ذكر اسم الغزوة. (٥) البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، ح رقم (٣٠٠٦) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم للحج وغيره ح رقم (١٣٤١) .