للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

إذا أطلقه العدو ليكون جاسوسا (١) لهم على المسلمين

اتفق الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى أنه يحرم على المسلم أن يتجسس على المسلمين لصالح العدو بأي وسيلة ولأي سبب كان.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: ٢٧] .

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} [الممتحنة: ١] .

واختلفوا في العقوبة التي يعاقب بها من فعل ذلك إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يعزر بما يناسب من ضرب وحبس ولا يقتل. وبهذا قال: الحنفية (٣) والشافعية (٤) والمالكية في قول (٥) وظاهر قول الحنابلة (٦) .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما جاء في قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة (٧) - رضي الله عنه - حيث بعث إلى قريش بكتاب يخبرهم بعزم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فتح مكة.


(١) التجسس: التفتيش عن بواطن الأمور والبحث عن العورات، والجاسوس: الذي يتجسس الأخبار انظر: لسان العرب (٦/٣٨) مادة (جسس) والمقصود هنا: يرسله الكفار سرا يتجسس على المسلمين ويعرف أمورهم ويبلغها الكفار، انظر: الاستخبارات العسكرية في الإسلام ص (٢٨٢) .
(٢) المبسوط (١٠/٨٦) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (٢/١٨٢) والجامع لأحكام القرآن (١٨/٤٨) وشرح صحيح مسلم (١٥/٢٨٨) والمغني (١٣/١٨٥) وأحكام القرآن للشافعي ص (٣٨٥) .
(٣) الخراج لأبي يوسف ص (١٩٠) والسير الكبير (٤/٢٤٧) .
(٤) الأم (٤/٢٤٩) .
(٥) الذخيرة (٣/٤٠٠) والجامع لأحكام القرآن (١٨/٤٩) وأحكام القرآن لابن العربي ... (٤/٢٥٥) .
(٦) كشاف القناع (٢/٣٨٠) .
(٧) هو: حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي، شهد بدرا مات سنة ٣٠ هـ في خلافة عثمان وله خمس وستون سنة، انظر الإصابة (٢/٤) ت رقم ... (١٥٤٣) وأسد الغابة (١/٤٣١) ت رقم (١٠١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>