للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- ولأن في الوفاء مصلحة للأسرى وفي الغدر مفسدة لهم، لأنه إذا غدر الأسير لم يؤمنوا بعده أحدا من الأسرى، والحاجة تدعو إلى أن يطلقوا الأسرى فلزمه الوفاء (١) .

القول الثاني: لا يلزمه الوفاء بالشرط.

وبهذا قال الشافعية في المشهور (٢) وهو قول عند المالكية (٣) ورواية عند الحنابلة فيما إذا عجز عن الفداء (٤) وهو قول ابن حزم (٥) .

واستدلوا بما يلي:

١- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع رد النساء المسلمات إلى الكفار بعد صلح الحديبية (٦) . لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: ١٠] .

٢-ولأن الهجرة من بلاد الحرب واجبة والعود إليها معصية فلم يجز العود (٧) .

ونوقش الاستدلال بالآية: بأن منع رد النساء المسلمات إلى الكفار جاء على سبيل الاستثناء، لأن في رد النساء المسلمات إلى الكفار تسليطا لهم على وطئهن وذلك محرم، أما الرجال فقد رد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بصير وغيره إلى الكفار (٨) فدل على لزوم الوفاء بالشرط.

الترجيح

يظهر رجحان القول الأول لقوة ما استدلوا به، ولمصلحة الأسرى في الفكاك من الأسر وللترغيب في الدخول في الإسلام الذي يأمر بالوفاء وينهي عن الغدر حتى مع العدو إلا أنه يبعث إليهم بالمال ولا يعود إليهم، لما في العودة إليهم من مفاسد عليه. والله أعلم.


(١) المغني (١٣/١٨٤) وكشاف القناع (٢/٤٢٩) .
(٢) الحاوي الكبير (١٤/٧١) وروضة الطالبين (١٠/٢٨٤) ومغني المحتاج (٦/٥٦) .
(٣) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) وحاشية الخرشي (٤/٢١) .
(٤) المغني (١٣/١٨٥) وقالوا: إن كان المفادي امرأة فلا ترجع إليهم قولا واحدا لقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: ١٠] .
(٥) المحلى بالآثار: (٥/٣٦٤) .
(٦) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ح رقم (٤١٨٠، ٤١٨١) .
(٧) الحاوي الكبير (١٤/٢٧١) .
(٨) المغني (١٣/١٨٤) وكشاف القناع (٢/٤٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>