للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في امرأة المفقود (امرأة المفقود ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته) (١) .

ونوقش هذا:

بأن المشهور عن علي - رضي الله عنه - خلاف هذا، وأن هذه الرواية عن علي - رضي الله عنه - ضعيفة (٢) .

وعلى فرض صحة ما روي عن المغيرة وعن علي رضي الله عنهما فإن ذلك محمول على المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة جمعا بين الأدلة (٣) .

٣- ولأن النكاح علم ثبوته، والغيبة لا توجب فرقة، والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك (٤) .

ونوقش هذا:

بأنه ممنوع هنا لأن الشك تتساوى فيه الاحتمالات، والظاهر في المفقود في المعركة هلاكه (٥) .

الترجيح

الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنها تنتظر أربع سنوات منذ فقده في المعركة ثم تعتد، لأن أربع سنوات كافية في العثور عليه لو كان حيا، ولأنها أكثر مدة الحمل فيبرأ الرحم، ولأن بقاء المفقود زوجها حتى يتحقق موته فيه ضرر عليها، وفساد في المجتمع إذا بقيت مدة طويلة دون زوج. والله أعلم

الفرع الثاني

عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار

إذا تقرر رجحان انتظارها أربع سنوات، فإن عدتها بعد مدة الانتظار عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، باتفاق الفقهاء وقد سبق بيان ذلك بأدلته (٦) .


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم، ح رقم (١٥٥٧٤) .
(٢) المغني (١١/٢٥١) والسنن الكبرى للبيهقي كتاب العدد ج (٧/٧٣٢) .
(٣) المغني (١١/٢٥١) .
(٤) البحر الرائق (٥/٢٧٦) وحاشية ابن عابدين (٦/٤٦٠) .
(٥) المغني (١١/٢٥١) .
(٦) راجع: عدة زوجة المجاهد الحالة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>