(٢) الحاوي الكبير (١١/٣١٧) . (٣) المغني (١١/٢٤٨) وكشاف القناع (٤/٣٦٧) والمبدع (٨/١٢٨) وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. (٤) اختلفوا في المدة التي لا يعيش فوقها عادة إلى أقوال عدة راجع قسمة مال المفقود في المعركة. (٥) بدائع الصنائع (٥/٢٨٩) والبحر الرائق (٥/٢٧٧) . (٦) المقدمات الممهدات (١/٥٣٣) وبداية المجتهد (٢/٥٦) . (٧) روضة الطالبين (٨/٤٠٠) والأم (٥/٢٣٩) ومغني المحتاج (٥/٩٧) . (٨) الإنصاف (٧/٣٣٦) والمبدع (٨/١٢٨) . (٩) المحلى بالآثار (٩/٣١٦) . (١٠) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدة، باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، ح رقم (١٥٥٦٥) قال البيهقي: رواه زكريا عن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب، وسوار ضعيف، (٧/٧٣١) وفي لسان الميزان: قال البخاري عنه: منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك، قال أبو داود: ليس بثقة (٣/١٥٢) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، ح رقم (٣٨٠٤) . (١١) المغني (١١/٢٥١) .