للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني عشر

المشي في صلاة الخوف

اتفق الفقهاء رحمه الله تعالى فيما أعلم على جواز المشي في صلاة الخوف غير الشديد لتقدم صف أو تأخر صف، أو تقدم طائفة أو تأخر أخرى، لأن هذا الأمر لا بد منه في صلاة الخوف (١) وقد تقدم بيان كيفية صلاة الخوف غير الشديد في أربعة أوجه (٢) :

أما إذا كان المشي في صلاة الخوف الشديد فقد اختلفوا في جواز المشي في هذه الحالة إلى قولين:

القول الأول: يجوز المشي في الصلاة بقدر الحاجة إلى ذلك، وبهذا قال الجمهور (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] .

جاء في تفسير هذه الآية، أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم (٤) .


(١) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥)
(٢) راجع كيفية صلاة الخوف غير الشديد.
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٣٩٤) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٥) والمدونة ... (١/١٦٢) والأم (١/٢٢٢) والأوسط في السنن (٥/٣٨) والمغني (٣/٣١٧) وكشاف القناع (١/٤٩٩) والمحلى بالآثار (٣/٢٤٣) .
(٤) جامع البيان للطبري (٢/٥٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>