للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه في غير شدة الخوف فأمرهم بالمشي إلى وجه العدو، ثم يعودون لقضاء ما بقي عليهم، وهذا مشي كثير ولم تبطل صلاتهم، فمع شدة الخوف من باب أولى (١) .

القول الثاني: لا يجوز المشي في الصلاة، وبهذا قال الحنفية (٢) والشافعية إذا كان المشي كثيرا (٣) .

واستدلوا بأن المشي في الصلاة عمل كثير والعمل الكثير مبطل للصلاة (٤) .

ونوقش الحنفية: بأنهم أجازوا المشي في صلاة الخوف غير الشديد فمع شدة الخوف يجوز من باب أولى (٥) .

ونوقش الشافعية: بأن المشي الكثير عمل أبيح من أجل الخوف، فلم تبطل الصلاة به، كاستدبار القبلة والركوب والإيماء (٦) .

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه يجوز المشي في صلاة شدة الخوف بقدر الحاجة إذا صلى المجاهدون وهم يدركون صلاتهم ويعون أقوالها وأفعالها.


(١) المغني (٣/٣١٧) .
(٢) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥) .
(٣) الأم (١/٢٢٢) والأوسط في السنن (٥/٣٨) .
(٤) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥) الأم (١/٢٢٢) والأوسط في السنن (٥/٣٨) .
وراجع: باقي أدلتهم ومناقشتها في وقت صلاة الخوف.
(٥) المغني (٣/٣١٧) .
(٦) المرجع السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>