للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

أحكام المجاهد في الديات

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: دية الشهيد.

المطلب الثاني: دية المقتول خطأ في المعركة.

المطلب الثالث: ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين.

المطلب الرابع: ضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو.

المطلب الأول

دية (١) الشهيد

للشهيد الذي يقتل في سبيل الله في ميدان المعركة مع الكفار ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يقتله الكفار.

وفي هذه الحالة لم أجد -حسب ما اطلعت عليه- من تحدث عن دية الشهيد يقتله الكفار في ميدان المعركة، إلا ما ذكره صاحب الحاوي الكبير: أن المجاهد إذا مات أو قتل لم يلزم غرم ديته (٢) .

وعلى هذا فلا دية للشهيد يقتل بأيدي الكفار في ميدان المعركة.

الحالة الثانية: أن يقتله مسلم خطأ

وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء -رحمهم الله- أن فيد الدية على عاقلة القاتل. وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله، في دية المقتول خطأ في المعركة.

الحالة الثالثة: أن يقتله مسلم وقد جعله الكفار ترسا لهم من ضربات المسلمين.

وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة هل يلزم المقاتل دية، أم لا؟

وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله، في ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين.


(١) الدية: جمع ديات، وهي: ما يعطيه القاتل ولي المقتول من المال بدل النفس، يقال: ودي فلانا فلانا إذا أدى ديته إلى وليه. انظر: لسان العرب (١٥/٣٨٣) مادة (ودي) والمصباح المنير ص (٦٥٤) مادة (ودي)
وشرعا: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية. انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/٢٩١) .
(٢) الحاوي الكبير (١٤/١٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>