للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع

ضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو

سبق بيان من لا يجوز للمجاهد قتله من العدو ممن لم يشارك في المعركة بالنفس، أو الرأي، أو التحريض، كالنساء والأطفال والشيوخ وغيرهم (١) .

فإذا قتل المجاهد أحدا ممن لا يجوز قتله من العدو خطأ أو عمدا فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون قتله لهم في أثناء المعركة، أو الإغارة عليهم.

الحالة الثانية: أن يكون قتلهم لهم بعد الأسر.

فأما الحالة الأولى: إذا قتلهم في أثناء المعركة، أو في حال الإغارة عليهم سواء كان القتل خطأ أو عمدا فإنه لا شيء عليه في قتلهم لا دية ولا كفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار ولم أجد من خالف من الفقهاء في ذلك -حسب ما اطلعت عليه- (٢) .

يدل على ذلك ما يلي:

١- عن الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: (هم منهم) (٣) .

وجه الدلالة: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - (هم منهم) يعني: أن ذراري المشركين ونساءهم منهم في أنه لا عصمة لهم ولا قيمة لذمتهم (٤) .

٢- ولأن مجرد حرمة القتل لا توجب الضمان وذلك لانتفاء العاصم وهو: الإسلام أو الإحراز بالأسر (٥) .


(١) راجع من الكتاب قتل المشارك في الحرب مع العدو.
(٢) بدائع الصنائع (٦/٦٤) والمبسوط (٢٦/١٣٢) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٧) والفواكه الدواني (١/٦١٥) والمهذب مع تكملة المجموع (٢١/١٧١) والإنصاف ... (٤/١٣٠) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) شرح السير الكبير (٤/١٨٧) .
(٥) فتح القدير لابن الهمام (٥/١٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>