للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثانية: أن يكون قتله لهم بعد الأسر.

عامة الفقهاء (١) -رحمهم الله تعالى- أنه لا دية على من قتلهم بعد الأسر ولا كفارة وعليه الاستغفار والتوبة من فعله ما لا يجوز، وللإمام أو القائد تعزير القاتل بما يراه مناسبا ورادعا، لأن القاتل فعل ما لا يجوز له (٢) .

يدل على أنه لا دية عليه ولا كفارة ما سبق من الأدلة في الحالة الأولى (٣) .

واتفق الفقهاء (٤) -فيما أعلم- في هذه الحالة أن المجاهد يضمن قيمة من قتله منهم ويوضع في الغنيمة، لأنه أتلف مال تعلق به حق الغانمين أشبه إتلاف عروض الغنيمة (٥) .


(١) بدائع الصنائع (٦/٦٤) والمبسوط (٢٦/١٣٢) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٧) والفواكه الدواني (١/٦١٥) والمهذب مع تكملة المجموع (٢١/١٧١) والإنصاف ... (٤/١٣٠) . وجاء في حاشية الخرشي: أن الراهب والراهبة تلزمه ديتهما لأنهما حران، وتدفع الدية لأهل دينهما، (٤/١٥) قال في بلغة السالك: وما جاء في حاشية الخرشي خلاف النقل (١/٣٥٦) والمراد خلاف المنقول في المذهب أنه لا دية لهما. والله أعلم.
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/٦٢٥) .
(٣) راجع: الحالة الأولى ص (٦٠٦) .
(٤) بدائع الصنائع (٦/٩٦) والمبسوط (١٠/٤٥) والذخيرة (٣/٣٩٨) وروضة الطالبين ... (١٠/٢٥٢) والفروع لابن مفلح (٦/٢١٢) والإنصاف (٤/١٣٠) وشرح منتهى الإرادات (١/٦٢٥) .
(٥) شرح منتهى الإرادات (١/٦٢٥) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>