للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

صوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر أو التبست عليه الأشهر

لا يخلو حال الأسير في معرفته شهر رمضان من حالتين:

الحالة الأولى: أن يعرف شهر رمضان من بين الشهور لكنه لا يعرف بدء الشهر.

الحالة الثانية: أن لا يعرف شهر رمضان من بين الشهور.

فأما الحالة الأولى: إذا لم يعرف بدء شهر رمضان برؤية الهلال أو سؤال من يثق به فإن الواجب في حقه إكمال شعبان ثلاثين يوما، ثم يصوم رمضان ويكمله ثلاثين يوما، ثم يفطر، قال الشوكاني ولا خلاف في ذلك (١) .

يدل على ذلك ما يلي:

١- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (٢) .

٢- عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» (٣) .


(١) نيل الأوطار (٤/١٩١) وانظر كذلك حاشية الخرشي (٣/٢٥) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصيام باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتم الهلام فصوموا رقم (١٩٠٧) .
(٣) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب الصيام باب إذا أغمي الشهر، ح رقم (٢٣٢٣) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، ح رقم (٧٩٥٠) قال البيهقي: وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه، وهو ثقة حجة وأخرجه النسائي في سننه بشرح السيوطي كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على حديث منصور، ح رقم (٢١٢٥) وح رقم (٢١٢٦) قال النسائي: أرسله الحجاج بن أرطاة وجاء في نصب الراية نقلا عن صاحب التنقيح أن الحديث صحيح ورواته ثقات (٢/٤٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>