للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

مطالبة المرأة له بالطلاق (١)

سبق بيان أن المجاهد لا يغيب عن زوجته في الجهاد مدة طويلة، وقد حدد عمر - رضي الله عنه - أطول مدة يغيبها المجاهد عن زوجته في الجهاد بأربعة أشهر في القتال، وشهر في الذهاب وشهر في العودة (٢) وسبق بيان أن النفقة للزوجة واجبة على المجاهد ولا تسقط بخروجه للجهاد (٣) .

فإن امتنع المجاهد عن العودة إلى زوجته مع إمكانية ذلك، وخافت على نفسها من الوقوع في الزنا أو امتنع من الإنفاق عليها، فإن للزوجة أن تطالب الزوج بالعودة إليها والإنفاق عليها أو الطلاق وعلى الحاكم أن يكتب بذلك إلى قادة الجند (٤) .

يدل على ذلك ما يلي:

١- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا) (٥) .

٢- ولأن في ذلك رفعا للضرر الواقع على الزوجة بغيابه عنها وعدم النفقة عليها والضرر يزال (٦) .

٣- ولأن في ذلك حفظا للمرأة من الضياع وصيانة للمجتمع من الفساد.

فإن كان المجاهد لا يقدر على العودة إلى زوجته لانشغاله بالقتال، وعدم الإذن له بالرجوع لضرورة وجوده مع المجاهدين حيث لا يستغنى عنه، ومتى ما قدر على الرجوع رجع إليها، فإنه لا يحق للزوجة في هذه الحالة مطالبته بالطلاق لأنه لم يقصد الإضرار بها (٧) ولأنه معذور في عدم العودة إليها، وتجب عليه النفقة لها، وعلى الزوجة أن تصبر وتحتسب، ولتعلم أن ذلك من العون على الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.


(١) الطلاق في اللغة: التخلية والإرسال والتحرر، يقال امرأة طالق، محررة من قيد الزواج، وناقة طالق مرسلة ترعي حيث شاءت. انظر: المعجم الوسيط (ص٢٦٥) ومعجم مقاييس اللغة (٣/٤٢٠) مادة (طلق) .
وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه. انظر: كشاف القناع (٤/٢٠٥) .
(٢) راجع: أطول مدة يغيب فيها المجاهد.
(٣) راجع: نفقة زوجة المجاهد.
(٤) مواهب الجليل (٨/١٥٤) .
(٥) سبق تخريجه.
(٦) قاعدة فقهية. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٧٣) .
(٧) المرأة بين الفقه والقانون للسباعي ص (١٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>