للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسح ما يوضع على الرأس من العمائم (١) ونحوها (٢) إلى قولين:

القول الأول: يجوز المسح بالماء على ما يوضع على الرأس.

وبهذا قال الحنابلة (٣) وابن حزم (٤) وشرطوا أن تكون العمامة ونحوها ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، وأن تكون على صفة عمائم المسلمين محنكة أو ذات ذؤابة (٥) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين) (٦) .


(١) العمائم جمع عمامة وهي: من لباس الرأس معروفة وربما كُنّي بها عن البيضة، أو المغفر.
انظر: لسان العرب (١٢/٤٢٤) مادة (عمم) .
(٢) مما يلبس على الرأس، كالمغفر، والبيضة وما يعرف الآن بالخوذة انظر المحلى بالآثار ... (١/٣٠٣) .
(٣) معونة أولي النهى (١/٣٠٦) وكشاف القناع (١/١٠٣) والشرح الكبير (١/٦٩) .
(٤) المحلى بالآثار (١/٣٠٣) .
(٥) المبدع (١/١٤٨) ومجموع الفتاوى (١/١٨٧) وحاشية الروض المربع (١/٢٢٢) ومعنى المحنكة المدارة من تحت الحنك.

وذات الذؤابة هي: صاحبة الطرف المرخي بين الكتفين، وأصل الذؤابة من الشعر الضفيرة.
إذا أسدلت من الخلف. انظر: لسان العرب (١٠/٤١٧) مادة (حنك) ومادة (ذأب) ... (١/٣٨٠) .
(٦) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة ح رقم (٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>