للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن الحديث صريح في الجمع بين التيمم والغسل والمسح على الجبيرة (١) .

ونوقش استدلالهم بالحديث بما يلي:

١- أن رواية الجمع بين التيمم والغسل والمسح رواية ضعيفة (٢) .

٢- أن الواو الواردة في الحديث في قوله (ويعصر) بمعنى أو (٣) التي تفيد التخيير فلا يكون هناك جمع بين التيمم والمسح.

وعلى هذا القول يجري الخلاف السابق في لزوم الترتيب بين العضو المغسول والممسوح والمتيمم له في طهارة المجاهد الجريح بالماء، وقد سبق بيان ذلك في الحالة الأولى (٤) وما قيل: هناك يقال هنا، والله أعلم.

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح القول الأول، أنه لا يجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة، وإنما يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة بالماء.

لأن المناسب لحال الجريح، أو المكسور التخفيف ورفع الحرج والمشقة عنه، ولأن في الجمع إيجاب لطهارتين في محل واحد، وهذا مخالف لقواعد الشرع.

قال ابن عثيمين حفظه الله (وإيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشرع، فإنه لا نظير له في الشرع، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد) (٥) . وعلى هذا فالمجاهد في سبيل الله يمسح على الجبيرة ولا تيمم عليه والله أعلم.


(١) الحاوي الكبير (١/٢٧٣) ونيل الأوطار للشوكاني (١/٢٥٨) .
(٢) عون المعبود (١/٣٦٧) .
(٣) المبدع (١/١٥١) .
(٤) راجع الحالة الأولى.
(٥) الشرح الممتع (١/٢٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>