للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا - رضي الله عنه - بالمسح على الجبائر (١) ولم يأمره بالتيمم (٢) . ويمكن مناقشة هذا: بأن الحديث ضعيف كما سبق بيان ذلك.

ويمكن الجواب: بأن الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يعضد له غيره كحديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي:

٢- عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك) (٣) ولم يرد عنه أنه تيمم.

٣- ولأن المسح على الخفين لا يحتاج إلى تيمم، فكذلك المسح على الجبائر، بل الجبائر أولى إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف (٤) .

القول الثاني: أنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم فيغسل الصحيح ويمسح على الجبائر ويتيمم وهذا أظهر الوجهين عند الشافعية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) واستدلوا: بحديث جابر رضي الله عنه السابق ذكره في صاحب الشجة وفيه (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (٧) .


(١) سبق تخريجه.
(٢) الحاوي الكبير (١/٢٧٨) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) المبدع (١/١٥١) والحاوي الكبير (١/٢٧٨) والمغني لابن قدامة (١/٣٥٧) .
(٥) الحاوي الكبير (١/٢٧٨) والوسيط في المذهب (١/٣٧١) والمجموع (٢/٣٦٩) .
(٦) المغني (١/٣٥٧) والمبدع (١/١٥١) .
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>