للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

التغريق بالماء

اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه يجوز تغريق الكفار بالماء في حال القتال إذا لم يقدر عليهم إلا بذلك، أو من قبيل المعاملة بالمثل.

أما إذا قدر عليهم بغير التغريق فقد اختلفوا، والخلاف في هذه المسألة، كالخلاف في مسألة التحريق بالنار فما قيل هناك، يقال: هنا (٢) والله أعلم.

المطلب الثالث

الرمي

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: الرمي بالمنجنيق.

الفرع الثاني: الرمي بالمدافع والدبابات والطائرات، ونحو ذلك.

الفرع الثالث: الرمي بالسهام المسمومة.

الفرع الرابع: الرمي بالأسلحة ذات الدمار الشامل.


(١) المبسوط (١٠/٣١) وبدائع الصنائع (٦/٦٢) والمدونة (٢/٢٥) والذخيرة (٣/٤٠٨) والأم (٤/٢٤٣) والحاوي الكبير (١٤/١٨٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٤) والمغني ... (١٣/١٣٩) وكشاف القناع (٢/٣٧٧) .
(٢) راجع: المطلب الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>