للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بما يلي:

١- إن دار الحرب غير ممنوعة بإسلام ولا عهد (١) .

٢- ولأن المقصود كبت العدو وكسر شوكتهم وبالتحريق يحصل ذلك (٢) .

٣- ويمكن أن يستدل لهم بما جاء في سنن سعيد بن منصور، وفيه (أن ولاة البحرين ومن بعدهم يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار ويحرقونهم) (٣) .

الترجيح

يظهر أن الراجح القول الأول. أنه لا يجوز إحراق العدو بالنار، إلا في حالة الضرورة إلى ذلك بأن لا يقدروا عليهم إلا بحرقهم بالنار، أو من قبيل المعاملة بالمثل.

للحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو في البخاري وغيره، ولأن القتل بغير الإحراق بالنار ممكن، وهدف الجهاد إعلاء كلمة الله، وتأديب من يقف حائلا دون نشر الإسلام، لا التشفي من العدو بالتعذيب بالنار، فلا يصار إلى ذلك إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم.


(١) الأم (٤/٢٤٣) .
(٢) فتح القدير (٥/١٩٧) .
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>