للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت: وما في الصحيفة، قال العقل (١) وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر) (٢) .

٣- ما روى سعيد بن منصور بإسناده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم) (٣) .

وبهذا يقرر جواز فداء الأسرى من أيدي العدو بالمال من بيت مال المسلمين، فإن تعذر فداؤهم من بيت مال المسلمين، فمن مال أغنياء المسلمين فرضا كفائيا، لما سبق من الأدلة ولضرورة استنقاذ الأسير المسلم من أيدي الكفار. والله أعلم.

الفرع الثاني

فداء الأسرى بأسرى من العدو

اختلف الفقهاء في جواز فداء الأسرى المسلمين بأسرى من العدو إلى قولين:

القول الأول: يجوز فداء الأسرى بالأسرى من العدو، وبهذا قال جمهور الفقهاء (٤) .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- عن عمران بن الحصين (٥) - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك) (٦) .


(١) العقل: الدية، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/٢٥٢)
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، ح رقم (٣٠٤٧) .
(٣) سنن سعيد بن منصور، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الفداء ح رقم (٢٨٢١) .
(٤) بدائع الصنائع (٦/٩٥) والبحر الرائق (٥/١٤٠) والمعنة (١/٦٢٠) وبلغة السالك ... (١/٣٦٠) والأم (٤/٢٥٢) والأحكام السلطانية ص (٢٣٥) والحاوي الكبير (١٤/١٧٤) والمغني (١٣/١٣٥) وكشاف القناع (٢/٣٨٠) والمحلى بالآثار (٥/٣٦٤) .
(٥) هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، يكني أبا نجيد أسلم عام خيبر وغزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدة غزوات، وكان معه راية خزاعة يوم الفتح، بعثه عمر إلى البصرة ليفقه الناس، توفي سنة ٥٢ هـ وقيل ٥٣ هـ انظر: أسد الغابة (٤/٧٧٨) ت رقم ... (٤٠٤٢) والإصابة (٤/٥٨٤) ت رقم (٦٠٢٤) .
(٦) أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأساري والفداء ح رقم (١٥٦٨) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأصله في صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب النذر باب لا وفاء لنذر في معصية ح رقم (١٦٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>