للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أن المفاداة بالأسرى إنقاذ للمجاهد المسلم من الأسر، وذلك أولى من إهلاك الكافر (١) .

القول الثاني: لا يجوز فداء الأسرى من المسلمين بأسرى من العدو، وهذا القول هو الرواية المشهورة من مذهب أبي حنيفة (٢) رحمه الله.

واستدل على ذلك بعموم الآيات الدالة على قتل الكفار منها.

١- قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥] .

٢- وقوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ} [الأنفال: ١٢] .

وجه الدلالة من الآيتين السابقتين:

أن قتل الكفار فرض وفي المفاداة بالأسرى ترك له، ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته بأي حال (٣) .

ونوقش استدلال أبي حنيفة بعموم الآيات، بأن ذلك ليس على إطلاقه بل ذلك واجب حال القتال وأما بعد أن نقدر عليهم فلا يجب (٤) .

الترجيح

الذي يظهر رجحان القول الأول أنه يجوز فداء الأسرى بالأسرى من العدو وذلك لقوة ما استدلوا به، ولما في ذلك من إنقاذ المسلم من الأسر، والله أعلم.


(١) بدائع الصنائع (٦/٩٥) والبحر الرائق (٥/١٤٠) .
(٢) المرجعان السابقان في الهامش السابق وحاشية ابن عابدين (٦/٢٢٨) وشرح السير الكبير (٤/٢٩٦) .
(٣) شرح السير الكبير (٤/٢٩٧) .
(٤) السياسة الشرعية لابن تيمية ص (٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>