للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بأنه لا يمكن في حال اشتداد الخوف الاقتداء بالإمام، لأنه قد يتأخر ويتقدمون عنه (١) .

الترجيح

والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح لأنه إذا أمكن صلاتها فرادى فصلاتها جماعا أولى لكن بشرط متابعة الإمام، ولا يضر التقدم عليه للحاجة إلى ذلك في صلاة الخوف (٢) ولا تجب لأن شدة الخوف عذر في ترك الجماعة. والله أعلم.

المطلب الثامن

كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف وفيه فرعان:

الفرع الأول: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر.

الفرع الثاني: التخفيف في القراءة.

الفرع الأول

كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر

لا إشكال أنه يسر الإمام بالقراءة في مواضع السر ويجهر في مواضع الجهر من الصلاة (٣) والجهر بالقراءة سنة في الصلاة (٤) فإن خشي إن رفع صوته في موضع الجهر في الصلاة


(١) المراجع السابقة.
(٢) كشاف القناع (١/٤٩٩) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٣/٢٤٦) والإنصاف (٢/٣٦٠) .
(٣) مواهب الجليل (١/٥٦٢) .
(٤) شرح منتهى الإيرادات (١/١٨٥) ومغني المحتاج للشربيني (١/٣٦٢) وقال الحنفية واجب على الإمام. انظر تحفة الفقهاء (١/١٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>