للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

إتلاف الكتب النافعة

لا خلاف بين الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه لا يجوز إتلاف ما وجد من كتبهم مما يحل للمسلمين الاستفادة منه ككتب الطب والحساب والشعر، والأدب ونحو ذلك مما لا مكروه فيه، وهي غنيمة (٢) .

ولأن فيها مصلحة ونفعا للمسلمين، وليس فيها ضرر ولا محظور، فإتلافها إتلاف للمال (وقد نهينا عن إضاعة المال) (٣) .

وينبغي للإمام أن يدعو إلى من يترجمها (٤) .

لأن الحكمة ضالة المؤمن أين ما وجدها فهي له بل هو أحق بها.

المطلب الخامس

قتل الحيوانات

اتفق الفقهاء (٥) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز قتل كل ما قاتل عليه العدو من الحيوانات في حال الحرب لأن ذلك يؤدي إلى هزيمتهم والظفر بهم (٦) .


(١) الأم (٤/٢٦٣) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٩) والمغني (١٣/١٣٠) .

والمفهوم من كلام الحنفية أنه إذا لم يكن فيها محظور جاز الانتفاع بها فلا يجوز إتلافها، انظر: شرح السير الكبير (٣/١٤١) والفتاوى الهندية (٢/٢١٥) ولم أجد للمالكية قولا في هذا لكن هذا يدخل تحت قاعدة المصلحة والمفسدة وهم يقولون بها.
(٢) الأم (٤/٢٦٣) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٩) والمغني (١٣/١٣٠) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) الأم (٤/٢٦٣) .
(٥) المبسوط (١٠/٣٧) وبدائع الصنائع (٦/٦٥) والذخيرة (٣/٤٠٩) والمدونة (٢/٤٠) والأم (٤/٢٥٩) والمغني (١٣/١٤٤) والمحلى بالآثار (٥/٣٤٥) .
(٦) الأم (٤/٢٥٩) والمغني (١٣/١٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>