للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول

تيمم (١)

المجاهد لخوفه من العدو


(١) التيمم في اللغة القصد: أممت إليه إذا قصدته. انظر: لسان العرب (١٢/٢٧) مادة (أمم) والمعجم الوسيط (١/٢٧) .
وفي الشرع مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. انظر كشاف القناع ... (١/١٤٩) .
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى.. النساء آية (٤٣) ومن السنة حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم (وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح رقم (٥٢٢) .
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال (إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه) متفق عليه واللفظ لمسلم. انظر: البخاري مع الفتح كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، ح رقم (٣٤٧) وفيه (فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه) ومسلم بشرح النووي، كتاب الحيض باب التيمم ح رقم (٣٦٨) .

وقد أجمع المسلمون على مشروعية التيمم في الحدث الأصغر وهو قول عامة أهل العلم من فقهاء الأمصار وغيرهم في الجنب، إلا ما روي عن عمر وابن مسعود في الجنب أنه لا يتيمم والأحاديث الصحيحة كحديث عمار بن ياسر، وحديث حذيفة، وحديث عمران بن حصين في الرجل الذي اعتزل ولم يصل، فقال - صلى الله عليه وسلم - «ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك» البخاري مع الفتح، كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، ح رقم (٣٤٤) تدل هذه الأحاديث على أن الجنب له أن يتيمم وقد روي عن عمر وابن مسعود رجوعهما عن قولهما بعدم الجواز. انظر: بدائع الصنائع (١/١٦٤) وبداية المجتهد (١/٦٦) والأوسط (٢/١٥) والمجموع (٢/٢٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>