للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا خاف المجاهد على نفسه من العدو إذا خرج لطلب الماء، أو عند استعماله فإن له أن يتيمم بدلا عن الماء (١) وبهذا قال عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم (٢) -ولم أجد حسب ما اطلعت عليه- خلافا في ذلك إلا رواية عند الإمام أحمد ذكرها صاحب الفروع والإنصاف أن الغازي إذا كان بقربه ماء يخاف إن ذهب إليه على نفسه لا يتيمم ويؤخر (٣) ولعله يريد بذلك تأخير التيمم إلى آخر الوقت فقد جاء في الكافي (وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوات الوقت) (٤) .

وعلى هذا فإن العلماء متفقون فيما يظهر على جواز التيمم لمن خاف من العدو على نفسه، يدل على ذلك ما يلي:

١- أن الخوف في الشريعة الإسلامية سبب من أسباب التخفيف وهو داخل في قاعدة (المشقة تجلب التيسير) (٥) .

فالخائف على نفسه من العدو يجوز له التيمم (٦) .

٢- أن الخوف من العدو عذر في جواز التيمم للمجاهد لأنه كعادم الماء (٧) .


(١) وإن خاف فوات العدو إذا توضأ جاز له التيمم على الصحيح عند الحنابلة، وفي رواية ثانية عند أحمد لا يتيمم، انظر تصحيح الفروع بهامش الفروع (١/٢١١) .
(٢) تحفة الفقهاء (١/٣٨) وبدائع الصنائع (١/١٧٠) وتبيين الحقائق (١/٣٧) والبحر الرائق (١/٢٤٨) وحاشية الخرشي (١/٣٤٧) ومواهب الجليل (١/٤٩٢) والذخيرة ... (١/٣٣٩) روضة الطالبين (١/٩٨) والمجموع (٢/٢٩٨) والأم (١/٤٦) والمغنى لابن قدامة (١/٣١٥) وحاشية الروض المربع (١/٣٠٦) والمستوعب (١/٢٧٤) والمحلى بالآثار لابن حزم (١/٣٥٠) .
(٣) الفروع (١/٢١١) والإنصاف (١/٢٦٨) .
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٩١) .
(٥) من القواعد الفقهية الكبرى انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٦.
(٦) غمز عيون البصائر (١/٢٦٨) والذخيرة للقرافي (١/٣٣٩) .
(٧) المغني لابن قدامة (١/٣١٥) وتبيين الحقائق (١/٣٦) وحاشية الروض المربع (١/٣٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>