للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على ذلك ما يلي:

١- قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] . جاء في تفسيرها إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائما أو راكبا (١) .

٢- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجلا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) (٢) .

٣- ولأن المجاهد ترك التوجه إلى القبلة بسبب العدو للضرورة إلى ذلك (٣) .

أما حالة الخوف غير الشديد فقد سبق بيان كيفية الصلاة فيها، وأن الإمام يصلي بهم أما حالة الخوف غير الشديد فقد سبق بيان كيفية الصلاة فيها، وأن الإمام يصلي بهم جميعا إذا كان العدو جهة القبلة، وإن كانوا إلى غير جهة القبلة جعلهم الإمام طائفتين: طائفة في الحراسة وطائفة تصلي إلى جهة القبلة (٤) .

وعلى هذا يلزم استقبال القبلة في حالة كون الخوف غير شديد. والله أعلم.

المطلب السابع

اشتراط الجماعة لصلاة الخوف

تمهيد: لا خلاف بين العلماء أن صلاة الجماعة مشروعة (٥) واختلفوا في حكمها في حال الأمن إلى قولين:


(١) جامع البيان للطبري (٢/٥٨٨) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) مغني المحتاج (١/٥٧٩) والاختيار للموصلي (١/٨٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥) والبناية على الهداية (٣/٢٠١) .
(٤) راجع الحالة الأولى في كيفية صلاة الخوف.
(٥) بدائع الصنائع (١/٣٨٤) وحاشية الروض المربع (٢/٢٥٥) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>