للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان.

قال بهذا الحنابلة (١) وهو قول عند الشافعية (٢) وابن حزم (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: ١٠٢] .

وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الجماعة حال الخوف ففي غيره أولى (٤) .

٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم..) (٥) .

وجه الدلالة من الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - توعدهم بالعقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم (٦) .

واختلف أصحاب هذا القول هل الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا؟

فنص الإمام أحمد رحمه الله على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة (٧) .


(١) الشرح الكبير (١/٣٨٣) والمغني (٣/٥) .
(٢) سبل السلام (٢/٤١) وروضة الطالبين (١/٣٣٩) ونيل الأوطار (٣/١٢٣) .
(٣) المحلى بالآثار (٣/١٠٤) .
(٤) حاشية الروض المربع (٢/٢٥٧) ومجموع الفتاوى (٢٣/٢٢٧) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة، ح رقم (٦٤٤) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة ح رقم ... (٦٥١) .
(٦) سبل السلام (٢/٤١) .
(٧) المغنى لابن قدامة (٣/٧) وحاشية الروض المربع (٢/٢٥٩) والشرح الكبير (١/٣٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>